علي أكبر السيفي المازندراني

260

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )

( مسألة 25 ) : يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة . نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجرِ العادة على سترها بالألبسة المتعارفة ، مثل الوجه والكفّين وشعر الرأس والذراعين والقدمين ، لا مثل الفخذين والأليين والظهر والصدر والثديين ، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها ( 1 ) . والأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين ( 2 ) . تحرير الوسيلة 2 : 232 - 233